بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
النظام الأساس لجمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت
الباب الأول
التسمية و التعاريف
الفصل الأول
التسمية و االتعاريف
المادة 1:
تنشئ بموجب أحكام هذا النظام جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت ذو شخصية اعتبارية و ذمة مالية مستقلة لا يستهدف من إنشائه جني الربح المادي.
المادة 2:
يسمى هذا النظام ب { النظام الأساس لجمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت}
المادة 3:
يكون للجمعية مقر رئيسي بمدينة المكلا، تمارس نشاطها و يجوز لها إنشاء فروعا لها في مناطق مختلفة في الجمهورية.
المادة 4:
يكون للألفاظ و العبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل على خلاف ذلك
الجمهورية
القانون
اللائحة التنفيذية
الوزارة
الوزير
الإدارة المختصة
الجمعية
النطاق الجغرافي
الأعضاء المؤسسين
الجمعية العمومية
الهيئة الإدارية
لجنة الرقابة و التفتيش
الاجتماع العادي
الاجتماع غير العادي
البنك
الجمهورية اليمنية.
قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2001م.
وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
الإدارة العامة للجمعيات و الاتحادات- مكتب الوزارة بالمحافظة وفروعه بالمديريات.
جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت.
محافظة حضرموت
مجموعة الأعضاء المدونين في كشوفات التأسيس و تواقيعهم عليها.
الأعضاء المؤسسين و المنتسبين في الجمعية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية و أوفوا بالتزاماتهم.
الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الجمعية وتصدر قراريها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.
البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية ومعتمد في الجمهورية
الباب الثاني:-
الأهداف العامة و الوسائل
الفصل الأول:-
الأهداف العامة:-
المادة 5:
نمارس جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت أعمالها ونشاطها سعيا لتحقيق الأهداف التالية:-
تقوية الروابط ببين الأعضاء.
تبادل وتنشيط المعلومات والخبرات العلمية.
القيام بالبحوث والأنشطة العلمية والثقافية ذات الصبغة التكاملية المشتركة.
التواصل العلمي مع المؤسسات العلمية والثقافية التشيكية و السلوفاكية.
التواصل وخلق الروابط بالجامعات اليمنية والجمعيات ذات النشاط المشابه.
مساعدة الطلبة الموفودين للدراسة هناك وتوجيههم وإرشادهم..
التشجيع على ممارسة التحدث بالتشيكية والسلوفاكية.
إبراز الدور الحضاري لليمن.
إبراز الدور العلمي و الحضاري لجمهوريتي التشيك و السلوفاك.
التعريف بالجانب الأدبي والثقافي للتشيك والسلوفاك.
التعريف بالجانب الاقتصادي والصناعي للتشيك والسلوفاك.
مساعدة الوافدين التشيك والسلوفاك لغض الدراسات والأبحاث العلمية وفقا وأهداف الجمعية وحسب قدرتها.
التواصل مع الجمعيات التشيكية والسلوفاكية ذات العلاقة.
تقديم الدعم المادي والمعنوي بقدر الإمكان لأعضاء الجمعية.
مادة 6
من اجل تحقيق الأهداف تسعى الجمعية لذلك مبدئيا عبر الوسائل التالية:-
إصدار نشرة ثقافية علمية باللغة العربية ومترجمة باللغة التشيكية أو السلوفاكية أو الإنجليزية (وفقا و كاتب المقال أو مترجمه).
نشر موقع للجمعية على الشبكة العنكبوتية (الانترنت).
لقاءات ثقافية.
الباب الثالث
أحكام العضوية
الفصل الأول:-
شروط العضوية / زوال العضوية / الجزاءات
مادة 7:
شروط العضوية في الجمعية
يشترط لقبول طالب الانتساب إلى عضوية الجمعية توفر الشروط التالية:-
أن يكون من أبناء حضرموت أو قاطنا فيها.
أن يكون قد درس او يدرس بتشيكيا أو السلوفاكيا
آن يلتزم بنظام الجمعية ولوائحها وقراراتها و هيئاتها
أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
أن يسدد رسوم الانتساب المقرة في هذا النظام.
تعبئة استمارة طلب الانتساب.
مادة 8:
يتم قبول العضو المرشح للانتساب كعضو منتسب في الحالة التالية:
1. موافقة الهيئة الإدارية.
2. عرض الطلب على الجمعية العمومية للمصادقة وتكون بالأغلبية المطلقة (50% +1) في اجتماع كامل النصاب.
3. تبت الهيئة الإدارية في الطلب خلال ثلاثة اشهر من استلام طلب الانتساب.
مادة 9:
يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون أو لائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية:-
التنبيه كتابيا.
اللوم الشفهي أو الكتابي.
تجميد العضوية.
فصل العضو. مع مراعاة المادة (9 ).
مادة10:
تزول صفة العضوية من العضو في الحالات التالية:
الوفاة.
فقدان الأهلية القانونية.
الانسحاب أو الاستقالة خطيا بعد الوفاء بكافة التزامات والعهد التي عليه.
صدور قرارا الفصل مصادقا عليه من الجمعية العمومية.
الفصل الثاني:
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة11:
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:-
حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء آرائه و مقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.
التصويت على قرارات الجمعية.
الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجن الرقابة و غيرها.
مادة12:
على عضو الجمعية الالتزام بالواجبات التالية:-
تسديد الاشتراكات المستحقة عليه للجمعية و في مواعيدها.
حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو أي اجتماعات تتطلب حضوره ويدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية.
التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية و هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية عند قيامه بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط الجمعية.
الباب الرابع
البناء القانوني والتنظيمي
مادة 13:
يتكون البناء القانوني والتنظيمي للجمعية من آلاتي:-
الجمعية العمومية.
الهيئة الإدارية.
لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الأول
الجمعية العمومية – تكوينها ومهامها
مادة 14:
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء المؤسسين و الأعضاء المنتسبين، الذين مضت على عضويتهم ثلاثة اشهر على الأقل و أوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها مادامت لا تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.
مادة 15:
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب اجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن أسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع التالي يؤجل لمدة (24) ويكون في هذه الحالة صحيحا بمن حض من الأعضاء.
مادة 16:
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و تتولى ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1. مناقشة وإقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية.
2. تعديل و إقرار النظام الأساس للجمعية.
3. إقرار الحساب الختامي للجمعية للسنة المالية الماضية.
4. إقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
5. انتخاب رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.
6. تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
7. إقرار إنشاء فرع/ فروع الجمعية و الموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).
8. أي مسائل أخرى تعرض من قبل الهيئة الإدارية و تدرج في جدول الأعمال.
مادة 13
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل سنة.
مادة 14
تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونيا بحضور ثلثي أعضائها.
مادة 15
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ( ) و تتولى النظر و اتخاذ القرارات المناسبة في الأمور التالية:-
تعديل النظام الأساس.
حل الجمعية أو دمجه أو تجزئة نشاطه.
سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى منظمة / جمعية / اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الجمهورية.
الموافقة على بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها والاقتراض بضمانها.
ماده 16
لا يحق لعضو الجمعية إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.
مادة 17
تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام و توثق في سجلات الجمعية وتسلم صورة منها للإدارة المختصة.
الفصل الثاني:-
الهيئة الإدارية – تكوينها و مهامه
ا
مادة 18
تتولى إدارة الجمعية هيئة إدارية تعتبر السلطة التنفيذية و تتكون من عدد فردي لا يقل عن 5 أعضاء و لا يزيد عن 13 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري أو المباشر أو بالتزكية في حالة أن يكون عدد المرشحين لا يزيد عن العدد المطلوب انتخابهم، و تحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.
مادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه أو يرشح لعضوية الهيئة الإدارية (الرئيس و مسئول دائرة النشاط الثقافي فقط) ما يلي:-
إجادة اللغة التشيكية أو السلوفاكية أو الإنكليزية نطقا وكتابتا إجادة تامة.
حامل لشهادة البكالاريوس على الأقل.
مادة 20
تتولى الهيئة الإدارية ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية.
إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون و لائحته التنفيذية وهذا النظام.
تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الجمعية.
إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجمعية وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم و تحديد مهامه.
تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية و مراجعة تقرير المحاسب القانوني، وعرضهما على الجمعية العمومية لاقرارهما.
إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الجمعية.
تعيين العاملين اللازمين للجمعية والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.
تشكيل لجنة/لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها بأعمال محدده ينص عليها قرار تشكيلها.
إعداد خطة عمل الجمعية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
مادة 21:
تعقد الهيئة الادارية المنتخبة اول اجتماع لها فور انتخابها او خلال 24 ساعة من انتخابها ويكرس الاجتماع لتوزيع الاختصاصات فيما بين اعضاء الهيئة الادارية عن طريق التراضي او بحسب اكثرية عدد الاصوات الحاصل عليها كل عضو.
مادة 21
تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهر على الأقل، ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب مسبب من رئيسها أو ثلثي أعضائها أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 22
لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يحق للهيئة الإدارية حينها اتخاذ ما تراه مناسبا.
مادة 23
تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطبقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
مادة 24
تحدد الحالات المسببة قانونيا لإسقاط عضوية الهيئة الإدارية.
مادة 25
تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم نسخة منه للإدارة المختصة.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية ومهام التنفيذيين
مادة 26
الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية:
الرئيس.
نائب الرئيس.
الأمين العام.
المسئول المالي.
مسئول دائرة النشاط الثقافي.
مادة 27
يتولى رئيس الهيئة الإدارية ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
ترؤس اجتماعات الهيئة الإدارية و اجتماعات الجمعية العمومية.
دعوة الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها.
إقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية و الجمعية العمومية و مراقبة تنفيذ قراراتها.
تمثيل الجمعية أمام الغير.
التوقيع على المعاملات المالية و الشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.
الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المنبثقة منها.
مادة 28
يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:-
الإشراف على أعمال دوائر و مشاريع الجمعية و متابعة خطوات تنفيذها.
تسيير الشئون الإدارية للجمعية و متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و الهيئة الإدارية.
التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات و المراسلات التي تصدرها.
التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس و المسئول المالي.
مادة 29
يتولى المسئول المالي ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
الإشراف على تنفيذ كافة العمليات و المعاملات المالية و المحاسبية.
متابعة إعداد مشروع الموازنة التقديرية و الحسابات الختامية و التقارير المالية و تقديمها خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد.
مادة 30
اللائحة الداخلية للجمعية تحدد اختصاصات ومهام بقية أعضاء الهيئة الإدارية.
الفصل الرابع
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة 31
يكون للجمعية لجنة رقابة وتفتيش تتكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها و من غير أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري المباشر أو بالتزكية.
مادة32
تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والصلاحيات التالية:-
مراقبة أعمال الهيئة الإدارية للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.
مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجمعية العمومية.
إبداء الرأي في المسائل التي ترى إنها تهم الجمعية والإجابة على الأمور التي تعرضها الهيئة الإدارية.
متابعة التقارير الواردة من الوزارة بشان أعمال الهيئة الإدارية ودراستها وإعداد الردود بشأنها وتقديمها إلى الجمعية العمومية.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش التي قامت بها وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره.
مادة33
تعقد لجنة الرقابة والتفتيش أول اجتماع لها فور انتخابها لتوزيع الاختصاصات بحسب أكثرية عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو منهم في الانتخابات.
مادة 34
تعقد لجنة الرقابة والتفتيش اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة الأغلبية لعدد الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الباب الخامس
موارد الجمعية ونظامه المالي
مادة 35
تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي:-
رسوم الانتساب إلى عضوية الجمعية بواقع (500) ريال يمني.
اشتراكات شهرية بواقع (200) ريال يمني.
المساعدات و الإعانات و التبرعات و الوصايا و الهبات غير المشروطة سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئات و المنظمات الوطنية منها و الأجنبية و بما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة.
العوائد المحققة من أصول الجمعية أو من النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.
مادة 36
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة و تنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية الأولى ن تاريخ إشهار الجمعية و تنتهي في اليوم (31) ديسمبر من المالية التالية.
ب- تودع أموال الجمعية أول بأول لدى البنك ويجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل وذلك لمدة لا تزيد عن شهرين.
مادة 37
تدقق حسابات الجمعية إذا زاد رأسمالها عن مليون ريال سنويا من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة (39) من هذا النظام.
مادة 38
تصرف أموال الجمعية فيما يحقق أغراضها ويتم إنفاقها حسب إجراءات الصرف التي يضعها المحاسب القانوني، كما إن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كل من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوبه بتفويض خطي و الأمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف.
مادة 39
أ- يحتفظ في مقر الجمعية بكافة السجلات و الدفاتر المالية و المحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها و أختامها.
ب- تحتفظ الجمعية بسجلاته لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها.
ج-تحتفظ الجمعية بتقاريره المالية لفترة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ إصدارها.
الباب السادس:
الأحكام العامة والختامية
مادة 40
يجوز حل و تصفية الجمعية أو تجزئة نشاطها أو دمجها مع جمعية اخرى مماثل أو مشابه لها في الأغراض بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 41
لا يجوز لأي عضو في الجمعية أو أي من تكويناته تسخير نشاط الجمعية أو موارده أو ممتلكاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو لأهداف دعائية أو حزبية.
مادة 42
يجوز للجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية أن تشكلا لجان دائمة أو مؤقتة على أن يحدد قرار التشكيل مهام واختصاصات اللجان والغرض من تشكيلها وعدد أعضائها.
مادة 43
تعتبر الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة مسئولتين مسئولية تضامنية عن كل ما يصدر عن الجمعية من أعمال وتصرفات أمام الغير.
مادة 44
يجوز تعديل هذا النظام جزئيا أو كليا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ولا تصبح التعديلات نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة.
مادة 45
تقوم الهيئة الإدارية بمشاركة لجنة الرقابة بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتخابها و تقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.
مادة 46
تعتبر اللوائح و القواعد والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والهيئة الإدارية جزء لايتجزء من هذا النظام، ما دامت متفقة معه و لا تتعارض مع أحكام القانون و لائحته التنفيذية.
مادة 47
تعمل الجمعية في إطار أهدافها وتتحمل المسئولية القانونية في حال خروجها عن أهدافها التي أنشئت من اجلها.
مادة 48
فيما لم يرد به نص بأحكام هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة.
الجمهورية اليمنية
النظام الأساس لجمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت
الباب الأول
التسمية و التعاريف
الفصل الأول
التسمية و االتعاريف
المادة 1:
تنشئ بموجب أحكام هذا النظام جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت ذو شخصية اعتبارية و ذمة مالية مستقلة لا يستهدف من إنشائه جني الربح المادي.
المادة 2:
يسمى هذا النظام ب { النظام الأساس لجمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت}
المادة 3:
يكون للجمعية مقر رئيسي بمدينة المكلا، تمارس نشاطها و يجوز لها إنشاء فروعا لها في مناطق مختلفة في الجمهورية.
المادة 4:
يكون للألفاظ و العبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل على خلاف ذلك
الجمهورية
القانون
اللائحة التنفيذية
الوزارة
الوزير
الإدارة المختصة
الجمعية
النطاق الجغرافي
الأعضاء المؤسسين
الجمعية العمومية
الهيئة الإدارية
لجنة الرقابة و التفتيش
الاجتماع العادي
الاجتماع غير العادي
البنك
الجمهورية اليمنية.
قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2001م.
وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
الإدارة العامة للجمعيات و الاتحادات- مكتب الوزارة بالمحافظة وفروعه بالمديريات.
جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت.
محافظة حضرموت
مجموعة الأعضاء المدونين في كشوفات التأسيس و تواقيعهم عليها.
الأعضاء المؤسسين و المنتسبين في الجمعية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية و أوفوا بالتزاماتهم.
الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية للاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها رئيس الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلثي أعضاء الجمعية وتصدر قراريها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.
البنك الذي تودع فيه أموال الجمعية ومعتمد في الجمهورية
الباب الثاني:-
الأهداف العامة و الوسائل
الفصل الأول:-
الأهداف العامة:-
المادة 5:
نمارس جمعية الدارسين بتشيكيا وسلوفاكيا في حضرموت أعمالها ونشاطها سعيا لتحقيق الأهداف التالية:-
تقوية الروابط ببين الأعضاء.
تبادل وتنشيط المعلومات والخبرات العلمية.
القيام بالبحوث والأنشطة العلمية والثقافية ذات الصبغة التكاملية المشتركة.
التواصل العلمي مع المؤسسات العلمية والثقافية التشيكية و السلوفاكية.
التواصل وخلق الروابط بالجامعات اليمنية والجمعيات ذات النشاط المشابه.
مساعدة الطلبة الموفودين للدراسة هناك وتوجيههم وإرشادهم..
التشجيع على ممارسة التحدث بالتشيكية والسلوفاكية.
إبراز الدور الحضاري لليمن.
إبراز الدور العلمي و الحضاري لجمهوريتي التشيك و السلوفاك.
التعريف بالجانب الأدبي والثقافي للتشيك والسلوفاك.
التعريف بالجانب الاقتصادي والصناعي للتشيك والسلوفاك.
مساعدة الوافدين التشيك والسلوفاك لغض الدراسات والأبحاث العلمية وفقا وأهداف الجمعية وحسب قدرتها.
التواصل مع الجمعيات التشيكية والسلوفاكية ذات العلاقة.
تقديم الدعم المادي والمعنوي بقدر الإمكان لأعضاء الجمعية.
مادة 6
من اجل تحقيق الأهداف تسعى الجمعية لذلك مبدئيا عبر الوسائل التالية:-
إصدار نشرة ثقافية علمية باللغة العربية ومترجمة باللغة التشيكية أو السلوفاكية أو الإنجليزية (وفقا و كاتب المقال أو مترجمه).
نشر موقع للجمعية على الشبكة العنكبوتية (الانترنت).
لقاءات ثقافية.
الباب الثالث
أحكام العضوية
الفصل الأول:-
شروط العضوية / زوال العضوية / الجزاءات
مادة 7:
شروط العضوية في الجمعية
يشترط لقبول طالب الانتساب إلى عضوية الجمعية توفر الشروط التالية:-
أن يكون من أبناء حضرموت أو قاطنا فيها.
أن يكون قد درس او يدرس بتشيكيا أو السلوفاكيا
آن يلتزم بنظام الجمعية ولوائحها وقراراتها و هيئاتها
أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
أن يسدد رسوم الانتساب المقرة في هذا النظام.
تعبئة استمارة طلب الانتساب.
مادة 8:
يتم قبول العضو المرشح للانتساب كعضو منتسب في الحالة التالية:
1. موافقة الهيئة الإدارية.
2. عرض الطلب على الجمعية العمومية للمصادقة وتكون بالأغلبية المطلقة (50% +1) في اجتماع كامل النصاب.
3. تبت الهيئة الإدارية في الطلب خلال ثلاثة اشهر من استلام طلب الانتساب.
مادة 9:
يحق للهيئة الإدارية عند اقتراف العضو لأي مخالفة تتعارض مع أحكام القانون أو لائحته التنفيذية وهذا النظام اتخاذ الإجراءات التالية:-
التنبيه كتابيا.
اللوم الشفهي أو الكتابي.
تجميد العضوية.
فصل العضو. مع مراعاة المادة (9 ).
مادة10:
تزول صفة العضوية من العضو في الحالات التالية:
الوفاة.
فقدان الأهلية القانونية.
الانسحاب أو الاستقالة خطيا بعد الوفاء بكافة التزامات والعهد التي عليه.
صدور قرارا الفصل مصادقا عليه من الجمعية العمومية.
الفصل الثاني:
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة11:
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:-
حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء آرائه و مقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.
التصويت على قرارات الجمعية.
الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو لجن الرقابة و غيرها.
مادة12:
على عضو الجمعية الالتزام بالواجبات التالية:-
تسديد الاشتراكات المستحقة عليه للجمعية و في مواعيدها.
حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو أي اجتماعات تتطلب حضوره ويدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية.
التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية و هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية عند قيامه بأي مهام أو أعمال تتصل بنشاط الجمعية.
الباب الرابع
البناء القانوني والتنظيمي
مادة 13:
يتكون البناء القانوني والتنظيمي للجمعية من آلاتي:-
الجمعية العمومية.
الهيئة الإدارية.
لجنة الرقابة والتفتيش.
الفصل الأول
الجمعية العمومية – تكوينها ومهامها
مادة 14:
الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء المؤسسين و الأعضاء المنتسبين، الذين مضت على عضويتهم ثلاثة اشهر على الأقل و أوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قراراتها ملزمة لجميع أعضائها مادامت لا تتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.
مادة 15:
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب اجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن أسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع التالي يؤجل لمدة (24) ويكون في هذه الحالة صحيحا بمن حض من الأعضاء.
مادة 16:
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و تتولى ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1. مناقشة وإقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية.
2. تعديل و إقرار النظام الأساس للجمعية.
3. إقرار الحساب الختامي للجمعية للسنة المالية الماضية.
4. إقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
5. انتخاب رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.
6. تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
7. إقرار إنشاء فرع/ فروع الجمعية و الموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).
8. أي مسائل أخرى تعرض من قبل الهيئة الإدارية و تدرج في جدول الأعمال.
مادة 13
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل سنة.
مادة 14
تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونيا بحضور ثلثي أعضائها.
مادة 15
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ( ) و تتولى النظر و اتخاذ القرارات المناسبة في الأمور التالية:-
تعديل النظام الأساس.
حل الجمعية أو دمجه أو تجزئة نشاطه.
سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
الموافقة على الاشتراك أو الانتساب إلى منظمة / جمعية / اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الجمهورية.
الموافقة على بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها والاقتراض بضمانها.
ماده 16
لا يحق لعضو الجمعية إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.
مادة 17
تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام و توثق في سجلات الجمعية وتسلم صورة منها للإدارة المختصة.
الفصل الثاني:-
الهيئة الإدارية – تكوينها و مهامه
ا
مادة 18
تتولى إدارة الجمعية هيئة إدارية تعتبر السلطة التنفيذية و تتكون من عدد فردي لا يقل عن 5 أعضاء و لا يزيد عن 13 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري أو المباشر أو بالتزكية في حالة أن يكون عدد المرشحين لا يزيد عن العدد المطلوب انتخابهم، و تحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.
مادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه أو يرشح لعضوية الهيئة الإدارية (الرئيس و مسئول دائرة النشاط الثقافي فقط) ما يلي:-
إجادة اللغة التشيكية أو السلوفاكية أو الإنكليزية نطقا وكتابتا إجادة تامة.
حامل لشهادة البكالاريوس على الأقل.
مادة 20
تتولى الهيئة الإدارية ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية.
إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون و لائحته التنفيذية وهذا النظام.
تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الجمعية.
إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجمعية وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم و تحديد مهامه.
تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية و مراجعة تقرير المحاسب القانوني، وعرضهما على الجمعية العمومية لاقرارهما.
إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الجمعية.
تعيين العاملين اللازمين للجمعية والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.
تشكيل لجنة/لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها بأعمال محدده ينص عليها قرار تشكيلها.
إعداد خطة عمل الجمعية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
مادة 21:
تعقد الهيئة الادارية المنتخبة اول اجتماع لها فور انتخابها او خلال 24 ساعة من انتخابها ويكرس الاجتماع لتوزيع الاختصاصات فيما بين اعضاء الهيئة الادارية عن طريق التراضي او بحسب اكثرية عدد الاصوات الحاصل عليها كل عضو.
مادة 21
تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أثناء غيابه مرة كل شهر على الأقل، ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب مسبب من رئيسها أو ثلثي أعضائها أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 22
لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يحق للهيئة الإدارية حينها اتخاذ ما تراه مناسبا.
مادة 23
تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطبقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
مادة 24
تحدد الحالات المسببة قانونيا لإسقاط عضوية الهيئة الإدارية.
مادة 25
تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم نسخة منه للإدارة المختصة.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية ومهام التنفيذيين
مادة 26
الهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية:
الرئيس.
نائب الرئيس.
الأمين العام.
المسئول المالي.
مسئول دائرة النشاط الثقافي.
مادة 27
يتولى رئيس الهيئة الإدارية ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
ترؤس اجتماعات الهيئة الإدارية و اجتماعات الجمعية العمومية.
دعوة الهيئة الإدارية أو الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها.
إقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية و الجمعية العمومية و مراقبة تنفيذ قراراتها.
تمثيل الجمعية أمام الغير.
التوقيع على المعاملات المالية و الشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.
الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المنبثقة منها.
مادة 28
يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:-
الإشراف على أعمال دوائر و مشاريع الجمعية و متابعة خطوات تنفيذها.
تسيير الشئون الإدارية للجمعية و متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و الهيئة الإدارية.
التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات و المراسلات التي تصدرها.
التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس و المسئول المالي.
مادة 29
يتولى المسئول المالي ممارسة المهام و الاختصاصات التالية:-
الإشراف على تنفيذ كافة العمليات و المعاملات المالية و المحاسبية.
متابعة إعداد مشروع الموازنة التقديرية و الحسابات الختامية و التقارير المالية و تقديمها خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد.
مادة 30
اللائحة الداخلية للجمعية تحدد اختصاصات ومهام بقية أعضاء الهيئة الإدارية.
الفصل الرابع
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة 31
يكون للجمعية لجنة رقابة وتفتيش تتكون من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها و من غير أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري المباشر أو بالتزكية.
مادة32
تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والصلاحيات التالية:-
مراقبة أعمال الهيئة الإدارية للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.
مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجمعية العمومية.
إبداء الرأي في المسائل التي ترى إنها تهم الجمعية والإجابة على الأمور التي تعرضها الهيئة الإدارية.
متابعة التقارير الواردة من الوزارة بشان أعمال الهيئة الإدارية ودراستها وإعداد الردود بشأنها وتقديمها إلى الجمعية العمومية.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائج الرقابة والتفتيش التي قامت بها وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره.
مادة33
تعقد لجنة الرقابة والتفتيش أول اجتماع لها فور انتخابها لتوزيع الاختصاصات بحسب أكثرية عدد الأصوات الحاصل عليها كل عضو منهم في الانتخابات.
مادة 34
تعقد لجنة الرقابة والتفتيش اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءا على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة الأغلبية لعدد الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الباب الخامس
موارد الجمعية ونظامه المالي
مادة 35
تتكون الموارد المالية للجمعية من الآتي:-
رسوم الانتساب إلى عضوية الجمعية بواقع (500) ريال يمني.
اشتراكات شهرية بواقع (200) ريال يمني.
المساعدات و الإعانات و التبرعات و الوصايا و الهبات غير المشروطة سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئات و المنظمات الوطنية منها و الأجنبية و بما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة.
العوائد المحققة من أصول الجمعية أو من النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.
مادة 36
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة و تنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية الأولى ن تاريخ إشهار الجمعية و تنتهي في اليوم (31) ديسمبر من المالية التالية.
ب- تودع أموال الجمعية أول بأول لدى البنك ويجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل وذلك لمدة لا تزيد عن شهرين.
مادة 37
تدقق حسابات الجمعية إذا زاد رأسمالها عن مليون ريال سنويا من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة (39) من هذا النظام.
مادة 38
تصرف أموال الجمعية فيما يحقق أغراضها ويتم إنفاقها حسب إجراءات الصرف التي يضعها المحاسب القانوني، كما إن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كل من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوبه بتفويض خطي و الأمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف.
مادة 39
أ- يحتفظ في مقر الجمعية بكافة السجلات و الدفاتر المالية و المحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها و أختامها.
ب- تحتفظ الجمعية بسجلاته لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها.
ج-تحتفظ الجمعية بتقاريره المالية لفترة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ إصدارها.
الباب السادس:
الأحكام العامة والختامية
مادة 40
يجوز حل و تصفية الجمعية أو تجزئة نشاطها أو دمجها مع جمعية اخرى مماثل أو مشابه لها في الأغراض بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 41
لا يجوز لأي عضو في الجمعية أو أي من تكويناته تسخير نشاط الجمعية أو موارده أو ممتلكاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو لأهداف دعائية أو حزبية.
مادة 42
يجوز للجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية أن تشكلا لجان دائمة أو مؤقتة على أن يحدد قرار التشكيل مهام واختصاصات اللجان والغرض من تشكيلها وعدد أعضائها.
مادة 43
تعتبر الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة مسئولتين مسئولية تضامنية عن كل ما يصدر عن الجمعية من أعمال وتصرفات أمام الغير.
مادة 44
يجوز تعديل هذا النظام جزئيا أو كليا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ولا تصبح التعديلات نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة.
مادة 45
تقوم الهيئة الإدارية بمشاركة لجنة الرقابة بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتخابها و تقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.
مادة 46
تعتبر اللوائح و القواعد والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والهيئة الإدارية جزء لايتجزء من هذا النظام، ما دامت متفقة معه و لا تتعارض مع أحكام القانون و لائحته التنفيذية.
مادة 47
تعمل الجمعية في إطار أهدافها وتتحمل المسئولية القانونية في حال خروجها عن أهدافها التي أنشئت من اجلها.
مادة 48
فيما لم يرد به نص بأحكام هذا النظام يتم العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة.